<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتديات راديو دجلة - دعاوى و محاكم</title>
		<link>http://www.radiodijla.com/forums/</link>
		<description>يعرض هذا المنتدى لما يجري داخل قاعات المحاكم، والدعاوى المرفوعة والقرارات المتخذة بشأنها.</description>
		<language>ar-dz</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:46:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.radiodijla.com/forums/TarabiNet-Style/misc/rss.png</url>
			<title>منتديات راديو دجلة - دعاوى و محاكم</title>
			<link>http://www.radiodijla.com/forums/</link>
		</image>
		<item>
			<title>قرارت واحكام من داخل اروقة المحاكم</title>
			<link>http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43296-قرارت-واحكام-من-داخل-اروقة-المحاكم&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:14:37 GMT</pubDate>
			<description>*الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر لالتزاماته العقدية يكون مانعاً من مطالبة المستأجر للمؤجر بالأضرار التي أصابته من جراء تعرض تابعي المؤجر للمأجور بهدم بعض منشآت المأجور وحرمانه من الانتفاع به.*




*محكمة التمييز الاتحاديةنص الحكم 
*

**لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميزة/المدعية كانت قد أقامت دعواها البدائية المستأنف حكمها بالاضبارة المميز حكمها بتاريخ 27/7/2008 تطالب فيها إلزام المميز عليه/إضافة لوظيفته بتعويضها عن الأضرار التي سببها تابعيه لقيامهم بهدم بعض منشآت المأجور وحرمانها من الانتفاع به للفترة اللاحقة بعد الهدم وتجد هذه المحكمة أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المميز كان صحيحاً لذا انه وعلى فرض إن قيام تابعي المميز بالهدم دون سبب قانوني فأن ذلك يعد تعرضاً للمستأجر بالانتفاع بمنفعة المأجور بحق معه للمستأجرة المدعية أما طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وطلب التعويض لكنها لم تسلك هذا الطريق وأقامت هذه الدعوى بطلب التعويض بالشكل المنوه عنه أعلاه وحيث قد ثبت أثناء نظر هذه الدعوى إن المميز عليه أقام الدعوى البدائية (121/ب/2009) على المميزة طالباً فسخ عقد الإيجار لمخالفتها بنود العقد وصدر الحكم عن محكمة البداءة بفسخ العقد ولم يطعن فيه وفق الأصول فتكون العلاقة العقدية التي أسست عليها هذه الدعوى قد انتهت وبسبب إخلال المدعية بالتزاماتها وحسبما ورد بالحكم المشار إليه لذا تصبح دعوى المدعية للأسباب المتقدمة واجبة الرد. قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 1/ذي القعدة/1430هـ الموافق20/10/2009م.**



 
*نوع الحكم*


*تجارينوع تصنيف الحكم 
*



*صحة سندمبادئ الحكم 
*

**إذا خلا الصك من احد البيانات المذكورة في المادة (138) من قانون التجارة فيعتبر صكاً ناقصاً ولا يكون له اثر كورقة تجارية.**
*رقم الحكم *


*313تاريخ الحكم 
*



*542009 محل الاصدار 
*



*محكمة التمييز الاتحاديةنص الحكم 
*

**لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن ورقة الصك التي اعتمدها المدعي في إثبات دعواه جاء خالياً من تاريخ الإنشاء حيث لم يدرج تاريخ تنظيم الصك وحيث أن من شروط الصك الشكلية عملاً بأحكام المادة (138) من قانون التجارة أن يشمل الصك على مجموعة من البيانات من ضمنها تاريخ إنشاء الصك وبمقتضى المادة (139) من القانون المذكور إذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة بالمادة (138) من القانون فتعتبر صكاً ناقصاً ولا يكون له اثر كورقة تجارية وعليه فأن الصك المبرز بالدعوى يعتبر سند عادي يجوز الطعن به بالطعون التي ترد على السندات العادية وكان المتعين على المحكمة الاستماع إلى دفوع المدعى عليه (المميز) بشأن الورقة المبرزة وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وعلى ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها تصدر حكمها بالدعوى وحيث أنها أصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 5/4/2009م.**


 
 
*نوع الحكم*


*مدنينوع تصنيف الحكم 
*



*مرض الموتمبادئ الحكم 
*

**ان مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين ومرض ارتفاع ضغط الدم هما من الأمراض المزمنة الشائعة ولا يمكن اعتبارهما مرض الموت.**
*رقم الحكم *


*457تاريخ الحكم 
*



*1442009 محل الاصدار 
*



*محكمة التمييز الاتحاديةنص الحكم 
*

**لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث توسعت المحكمة في تحقيقاتها وأدخلت مدير التسجيل العقاري في الرصافة الثانية شخصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منه والذي بيّن في لائحته المؤرخة( 19/11/2007 )بأن معاملة الهبة الجارية من قبل المالكة (ل) لدى دائرته وكذلك معاملة بيع العقار موضوع الدعوى قد جرت بشكل صحيح وموافق للقانون كما استمعت المحكمة إلى البينة الشخصية التي أيدت بأن المتوفية كانت تعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومن ثم استعانت المحكمة بخبرة ثلاثة خبراء من الأطباء المختصين بالأمراض التي أصيبت بها المتوفية رشحتهم دائرة مدينة الطب بكتابها المرقم (14165) في( 13/8/2008) وقدموا تقريرهم المؤرخ (3/9/2008)تضمن بأن مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين ومرض ارتفاع ضغط الدم هما من الأمراض المزمنة الشائعة ولا يمكن اعتبارهما مرضي الموت ومما تقدم وعدم ثبوت إصابة المتوفية مورثة المدعي بمرض الموت إثناء إجراء معاملة الهبة تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد وهذا قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 14/4/2010م.**

 
 
 
 
*نوع الحكم*


*مدنينوع تصنيف الحكم 
*



*تعويضمبادئ الحكم 
*

**المالك(المؤجر) يستحق التعويض عن الأضرار التي تلحق المأجور نتيجة الإهمال أو الاستعمال غير الاعتيادي للمأجور وان قام المستأجر بتأجيره الى الغير خلافاً لشروط العقد لأن المأجور أمانة بيد المستأجر وهو ملزم بالمحافظة عليه.**
*رقم الحكم *


*458تاريخ الحكم 
*



*1942009 محل الاصدار 
*



*محكمة التمييز الاتحاديةنص الحكم 
*

**لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها ذلك لأنه من الثابت بأن المدعي عليه قد استأجر من المدعي إضافة لوظيفته المخزن المشيد على جزء من القطعة المرقمة( 356/165) بتاوين ببدل إيجار سنوي مائة وستة عشر مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ولمدة سنة واحدة بموجب العقد المبرم بينهما والمبرز في الدعوى ووفق الشروط الواردة فيه ومن بين هذه الشروط هو اتخاذ المخزن لخزن البضائع والسلع الأولية والمواد المصنعة وعدم جواز تأجيره إلى الغير دون موافقة الطرف الأول التحريرية كما تضمن البند(5) من العقد بـأن المستأجر مكلف بالمحافظة على المأجور وكافة التأسيسات الثابتة فيه وغيرها ويترتب تسليمه إياه إلى المؤجر وبناء على ذلك فأن المميز(المستأجر) يتحمل كافة الأضرار التي لحقت بالمأجور لعدم قيامه بالمحافظة عليه الذي هو أمانة بيده بحكم المادة (764/1) من القانون المدني وذلك بتأجيره إلى الشخص الثالث المدير المفوض لشركة الردك إضافة لوظيفته دون موافقة المؤجر التحريرية وخلافاً لما ورد في العقد المبرم بينهما وبالتالي تكون الاعتراضات التمييزية غير واردة لأن مسؤولية المميز(المدعي عليه) تجاه المميز عليه(المدعي) تكون متحققة بمجرد تنازل المستأجر عن نفقة المأجور الى الغير ولما كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها المميز على تقرير الخبراء الخمسة الذي جاء معللاً ومسبباً ويصلح ان تتخذه المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة (140) من قانون الإثبات فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 19/4/2010م.**



 
 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><font face="Arial"><font size="5"><font color="black">الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر لالتزاماته العقدية يكون مانعاً من مطالبة المستأجر للمؤجر بالأضرار التي أصابته من جراء تعرض تابعي المؤجر للمأجور بهدم بعض منشآت المأجور وحرمانه من الانتفاع به.</font></font></font></b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b><font face="Arial"><font size="4"><font color="indigo">محكمة التمييز الاتحادية</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="indigo">نص الحكم </font></font></div></font></b><br />
<br />
<b><font face="Arial"><b><font face="Arial"><font size="4"><font color="indigo">لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميزة/المدعية كانت قد أقامت دعواها البدائية المستأنف حكمها بالاضبارة المميز حكمها بتاريخ 27/7/2008 تطالب فيها إلزام المميز عليه/إضافة لوظيفته بتعويضها عن الأضرار التي سببها تابعيه لقيامهم بهدم بعض منشآت المأجور وحرمانها من الانتفاع به للفترة اللاحقة بعد الهدم وتجد هذه المحكمة أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المميز كان صحيحاً لذا انه وعلى فرض إن قيام تابعي المميز بالهدم دون سبب قانوني فأن ذلك يعد تعرضاً للمستأجر بالانتفاع بمنفعة المأجور بحق معه للمستأجرة المدعية أما طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة وطلب التعويض لكنها لم تسلك هذا الطريق وأقامت هذه الدعوى بطلب التعويض بالشكل المنوه عنه أعلاه وحيث قد ثبت أثناء نظر هذه الدعوى إن المميز عليه أقام الدعوى البدائية (121/ب/2009) على المميزة طالباً فسخ عقد الإيجار لمخالفتها بنود العقد وصدر الحكم عن محكمة البداءة بفسخ العقد ولم يطعن فيه وفق الأصول فتكون العلاقة العقدية التي أسست عليها هذه الدعوى قد انتهت وبسبب إخلال المدعية بالتزاماتها وحسبما ورد بالحكم المشار إليه لذا تصبح دعوى المدعية للأسباب المتقدمة واجبة الرد. قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 1/ذي القعدة/1430هـ الموافق20/10/2009م.</font></font></font></b></font></b><br />
<br />
<br />
<br />
 <br />
<div align="right"><b><font face="Arial"><font size="4"><font color="magenta">نوع الحكم</font></font></font></b></div><br />
<br />
<b><font face="Arial"><font size="4"><font color="magenta">تجاري</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="magenta">نوع تصنيف الحكم </font></font></div></font></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font face="Arial"><font size="4"><font color="magenta">صحة سند</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="magenta">مبادئ الحكم </font></font></div></font></b><br />
<br />
<b><font face="Arial"><b><font face="Arial"><font size="5"><font color="black">إذا خلا الصك من احد البيانات المذكورة في المادة (138) من قانون التجارة فيعتبر صكاً ناقصاً ولا يكون له اثر كورقة تجارية.</font></font></font></b></font></b><br />
<div align="right"><font face="Arial"><font size="5"><font color="black"><b>رقم الحكم </b></font></font></font></div><br />
<br />
<font face="Arial"><b><font size="4"><font color="magenta">313</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="magenta">تاريخ الحكم </font></font></div></b></font><br />
<br />
<br />
<br />
<font face="Arial"><b><font size="4"><font color="magenta">542009 </font></font><div align="right"><font size="4"><font color="magenta">محل الاصدار </font></font></div></b></font><br />
<br />
<br />
<br />
<font face="Arial"><b><font size="4"><font color="magenta">محكمة التمييز الاتحادية</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="magenta">نص الحكم </font></font></div></b></font><br />
<br />
<font face="Arial"><b><b><font face="Arial"><font size="4"><font color="magenta">لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن ورقة الصك التي اعتمدها المدعي في إثبات دعواه جاء خالياً من تاريخ الإنشاء حيث لم يدرج تاريخ تنظيم الصك وحيث أن من شروط الصك الشكلية عملاً بأحكام المادة (138) من قانون التجارة أن يشمل الصك على مجموعة من البيانات من ضمنها تاريخ إنشاء الصك وبمقتضى المادة (139) من القانون المذكور إذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة بالمادة (138) من القانون فتعتبر صكاً ناقصاً ولا يكون له اثر كورقة تجارية وعليه فأن الصك المبرز بالدعوى يعتبر سند عادي يجوز الطعن به بالطعون التي ترد على السندات العادية وكان المتعين على المحكمة الاستماع إلى دفوع المدعى عليه (المميز) بشأن الورقة المبرزة وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وعلى ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها تصدر حكمها بالدعوى وحيث أنها أصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 5/4/2009م.</font></font></font></b></b><br />
<br />
<br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><b><font size="4"><font color="navy">نوع الحكم</font></font></b></div><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="navy">مدني</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="navy">نوع تصنيف الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="navy">مرض الموت</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="navy">مبادئ الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<div align="right"><b><font face="Arial"><font size="5"><font color="black"><b>ان مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين ومرض ارتفاع ضغط الدم هما من الأمراض المزمنة الشائعة ولا يمكن اعتبارهما مرض الموت.</b></font></font></font></b><br />
<b><font size="5"><font color="black">رقم الحكم </font></font></b></div><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="navy">457</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="navy">تاريخ الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="navy">1442009 </font></font><div align="right"><font size="4"><font color="navy">محل الاصدار </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="navy">محكمة التمييز الاتحادية</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="navy">نص الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<b><font face="Arial"><font size="4"><font color="navy"><b>لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث توسعت المحكمة في تحقيقاتها وأدخلت مدير التسجيل العقاري في الرصافة الثانية شخصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منه والذي بيّن في لائحته المؤرخة( 19/11/2007 )بأن معاملة الهبة الجارية من قبل المالكة (ل) لدى دائرته وكذلك معاملة بيع العقار موضوع الدعوى قد جرت بشكل صحيح وموافق للقانون كما استمعت المحكمة إلى البينة الشخصية التي أيدت بأن المتوفية كانت تعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومن ثم استعانت المحكمة بخبرة ثلاثة خبراء من الأطباء المختصين بالأمراض التي أصيبت بها المتوفية رشحتهم دائرة مدينة الطب بكتابها المرقم (14165) في( 13/8/2008) وقدموا تقريرهم المؤرخ (3/9/2008)تضمن بأن مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين ومرض ارتفاع ضغط الدم هما من الأمراض المزمنة الشائعة ولا يمكن اعتبارهما مرضي الموت ومما تقدم وعدم ثبوت إصابة المتوفية مورثة المدعي بمرض الموت إثناء إجراء معاملة الهبة تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد وهذا قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 14/4/2010م.</b></font></font></font></b><br />
<br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <br />
<div align="right"><b><font size="4"><font color="red">نوع الحكم</font></font></b></div><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="red">مدني</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="red">نوع تصنيف الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="red">تعويض</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="red">مبادئ الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<div align="right"><b><font face="Arial"><font size="5"><font color="black"><b>المالك(المؤجر) يستحق التعويض عن الأضرار التي تلحق المأجور نتيجة الإهمال أو الاستعمال غير الاعتيادي للمأجور وان قام المستأجر بتأجيره الى الغير خلافاً لشروط العقد لأن المأجور أمانة بيد المستأجر وهو ملزم بالمحافظة عليه.</b></font></font></font></b><br />
<b><font size="5"><font color="black">رقم الحكم </font></font></b></div><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="red">458</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="red">تاريخ الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="red">1942009 </font></font><div align="right"><font size="4"><font color="red">محل الاصدار </font></font></div></b><br />
<br />
<br />
<br />
<b><font size="4"><font color="red">محكمة التمييز الاتحادية</font></font><div align="right"><font size="4"><font color="red">نص الحكم </font></font></div></b><br />
<br />
<b><font face="Arial"><font size="4"><font color="red"><b>لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها ذلك لأنه من الثابت بأن المدعي عليه قد استأجر من المدعي إضافة لوظيفته المخزن المشيد على جزء من القطعة المرقمة( 356/165) بتاوين ببدل إيجار سنوي مائة وستة عشر مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ولمدة سنة واحدة بموجب العقد المبرم بينهما والمبرز في الدعوى ووفق الشروط الواردة فيه ومن بين هذه الشروط هو اتخاذ المخزن لخزن البضائع والسلع الأولية والمواد المصنعة وعدم جواز تأجيره إلى الغير دون موافقة الطرف الأول التحريرية كما تضمن البند(5) من العقد بـأن المستأجر مكلف بالمحافظة على المأجور وكافة التأسيسات الثابتة فيه وغيرها ويترتب تسليمه إياه إلى المؤجر وبناء على ذلك فأن المميز(المستأجر) يتحمل كافة الأضرار التي لحقت بالمأجور لعدم قيامه بالمحافظة عليه الذي هو أمانة بيده بحكم المادة (764/1) من القانون المدني وذلك بتأجيره إلى الشخص الثالث المدير المفوض لشركة الردك إضافة لوظيفته دون موافقة المؤجر التحريرية وخلافاً لما ورد في العقد المبرم بينهما وبالتالي تكون الاعتراضات التمييزية غير واردة لأن مسؤولية المميز(المدعي عليه) تجاه المميز عليه(المدعي) تكون متحققة بمجرد تنازل المستأجر عن نفقة المأجور الى الغير ولما كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها المميز على تقرير الخبراء الخمسة الذي جاء معللاً ومسبباً ويصلح ان تتخذه المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة (140) من قانون الإثبات فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 19/4/2010م.</b></font></font></font></b><br />
<br />
<br />
<br />
 <br />
 <br />
</font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.radiodijla.com/forums/forumdisplay.php?102-دعاوى-و-محاكم">دعاوى و محاكم</category>
			<dc:creator>المحاميه هديل البصره</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43296-قرارت-واحكام-من-داخل-اروقة-المحاكم</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اخبار لاحكام وقرارات من داخل محاكم العراق</title>
			<link>http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43288-اخبار-لاحكام-وقرارات-من-داخل-محاكم-العراق&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:18:13 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[صورة: http://www.iraqja.iq/images/print.png  (http://www.iraqja.iq/print.507/)صورة: http://www.iraqja.iq/images/fav.png  (http://java_script:addbookmark('/ifm.php?recordID=507','الحكم على إرهابي يزرع العبوات');)صورة: http://www.iraqja.iq/images/save.png  (http://java_script:void(0);)صورة: http://www.iraqja.iq/images/sendto.png  (http://java_script:sendto('507');) الحكم على إرهابي يزرع العبوات
2010-09-01 12:00:00

*الحكم على إرهابي يزرع العبوات*
* أثناء قيامه بمتابعة عمله كمقاول انفجرت سيارته إمام المدرسة التي يعمل بها ,  من سير التحقيق تبين إن  المتهم  (م، س) رفض  الاعتراف بالجريمة وانه لم يوافق على وضع العبوة في سيارة المشتكي  وانه شاهد متهم أخر المفردة دعواه  يضع  العبوة في السيارة ولم يخبر السلطات المختصة بذلك, ولتوفر الأدلة ضده  حكمت محكمة جنايات الكرخ على المجرم (م،س) بالسجن المؤبد وفقا لإحكام الفقرة الثـــانية من  المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وصدر القرار بالاتـفاق وجاهيا قابلا للتمييز والتمـيــــيز الو جوبي استنادا لإحكام المادة 128/أ الأصولية.*
 
*صورة: http://www.iraqja.iq/images/print.png  (http://www.iraqja.iq/print.506/)صورة: http://www.iraqja.iq/images/fav.png  (http://java_script:addbookmark('/ifm.php?recordID=506','المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي');)صورة: http://www.iraqja.iq/images/save.png  (http://java_script:void(0);)صورة: http://www.iraqja.iq/images/sendto.png  (http://java_script:sendto('506');) المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي
2010-09-01 12:00:00

*المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي*

*لاعتراف المجرم ( و . ح . ف ) الصريح أمام قاضي التحقيق بانتمائه إلى جيش الراشدين احد فصائل تنظيم القاعدة الإرهابي .*
*أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالإعدام عليه وفق أحكام المادة الرابعة / 1  وبدلالة المادة الثانية / 1، 3  من قانون مكافحة الإرهاب .*
*وواضح مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي خص به المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن قرار المحكمة جاء بعد اعتراف المتهم الأول والابتدائي والذي يعتبر اعترافاً صريحاً حيث أن مسالة الانتماء لتنظيمات إرهابية لا يحتاج إلى إثبات لأنه مسالة تتعلق بالفكر الذي لايعرفه احد ألا من كان لديه ذلك وليس هناك ما يدحض الاعتراف مشيراً إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .*
 
*صورة: http://www.iraqja.iq/images/print.png  (http://www.iraqja.iq/print.505/)صورة: http://www.iraqja.iq/images/fav.png  (http://java_script:addbookmark('/ifm.php?recordID=505','المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة');)صورة: http://www.iraqja.iq/images/save.png  (http://java_script:void(0);)صورة: http://www.iraqja.iq/images/sendto.png  (http://java_script:sendto('505');) المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة
2010-08-31 09:00:00
*المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة*
بعد توفر الأدلة الكافية والمقنعة على إدانة المتهم ( ع . م . ي ) وبعد ثبوت انتمائه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت،وأوضح مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي خص به المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن المدان قام بارتكاب جريمة خطف وذبح ضابط في شرطة المقدادية وأصدرت المحكمة قرارها هذا وفق أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية  / 1 ، 8 من قانون مكافحة الإرهاب .مضيفاً بان هذا الحكم هو ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .
صورة: http://www.iraqja.iq/images/print.png  (http://www.iraqja.iq/print.467/)صورة: http://www.iraqja.iq/images/fav.png  (http://java_script:addbookmark('/ifm.php?recordID=467','الحكم بالإعدام شنقا على منفذ عمليات إرهابية');)صورة: http://www.iraqja.iq/images/save.png  (http://java_script:void(0);)صورة: http://www.iraqja.iq/images/sendto.png  (http://java_script:sendto('467');) الحكم بالإعدام شنقا على منفذ عمليات إرهابية
2010-08-10 12:00:00
*أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمها بالإعدام شنقا على المتهم (ع ح) وفـــــق إحكام **(المادة الثانية و بدلالة المادة الرابعة / 1 ) من قانون مكافحة الإرهاب على اثــر ارتكابه جرائم إرهابية وباعترافه وفي  نفس القضية حكم على المتهم (ف ح) بالسجن المؤبد وفـــق أحكام (المادة الثانية / 1، 3، 8) بدلالة (المادة الرابعة / 1) من قانون مكافحة الإرهاب واستدلال بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات كونه اخف خطورة من المجرم الأول ويشار إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن تميزا لدى محكمة التمييز الاتحادية.*
 
*صورة: http://www.iraqja.iq/images/print.png  (http://www.iraqja.iq/print.466/)صورة: http://www.iraqja.iq/images/fav.png  (http://java_script:addbookmark('/ifm.php?recordID=466','المؤبد لمنفذي تفجيرات البصرة');)صورة: http://www.iraqja.iq/images/save.png  (http://java_script:void(0);)صورة: http://www.iraqja.iq/images/sendto.png  (http://java_script:sendto('466');) المؤبد لمنفذي تفجيرات البصرة
2010-08-10 07:00:00
*بعد الاعتراف الصريح للمتهمين ( ا،ن) و ( ع، ي ) امام القائم بالتحقيق بعملية التفخيخ والتفجير في منطقة حي الحسين في البصرة اصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية قرارها بالسجن المؤبد على المتهمين استنادا لاحكام المادة 406/1/أ /ج من قانون العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 ق ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 *

*


 

*

*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.iraqja.iq/print.507/" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/print.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:addbookmark(&#39;/ifm.php?recordID=507&#39;,&#39;الحكم على إرهابي يزرع العبوات&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/fav.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:void(0);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/save.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:sendto(&#39;507&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/sendto.png" border="0" alt="" /></a> <div align="center">الحكم على إرهابي يزرع العبوات</div><div align="left">2010-09-01 12:00:00</div><div align="center"><br />
<b><font face="Times New Roman"><font color="red">الحكم على إرهابي يزرع العبوات</font></font></b></div><b><font face="Times New Roman"> أثناء قيامه بمتابعة عمله كمقاول انفجرت سيارته إمام المدرسة التي يعمل بها ,  من سير التحقيق تبين إن  المتهم  (م، س) رفض  الاعتراف بالجريمة وانه لم يوافق على وضع العبوة في سيارة المشتكي  وانه شاهد متهم أخر المفردة دعواه  يضع  العبوة في السيارة ولم يخبر السلطات المختصة بذلك, ولتوفر الأدلة ضده  حكمت محكمة جنايات الكرخ على المجرم (م،س) بالسجن المؤبد وفقا لإحكام الفقرة الثـــانية من  المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وصدر القرار بالاتـفاق وجاهيا قابلا للتمييز والتمـيــــيز الو جوبي استنادا لإحكام المادة 128/أ الأصولية.</font></b><br />
 <br />
<b><font face="Times New Roman"><a href="http://www.iraqja.iq/print.506/" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/print.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:addbookmark(&#39;/ifm.php?recordID=506&#39;,&#39;المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/fav.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:void(0);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/save.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:sendto(&#39;506&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/sendto.png" border="0" alt="" /></a> <div align="center">المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي</div><div align="left">2010-09-01 12:00:00</div><div align="center"><br />
<b><font face="Times New Roman"><font color="red">المؤبد لأمير جيش الراشدين احد تنظيمات القاعدة الإرهابي</font></font></b></div><br />
<b><font face="Times New Roman">لاعتراف المجرم ( و . ح . ف ) الصريح أمام قاضي التحقيق بانتمائه إلى جيش الراشدين احد فصائل تنظيم القاعدة الإرهابي .</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية حكماً بالإعدام عليه وفق أحكام المادة الرابعة / 1  وبدلالة المادة الثانية / 1، 3  من قانون مكافحة الإرهاب .</font></b><br />
<b><font face="Times New Roman">وواضح مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي خص به المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن قرار المحكمة جاء بعد اعتراف المتهم الأول والابتدائي والذي يعتبر اعترافاً صريحاً حيث أن مسالة الانتماء لتنظيمات إرهابية لا يحتاج إلى إثبات لأنه مسالة تتعلق بالفكر الذي لايعرفه احد ألا من كان لديه ذلك وليس هناك ما يدحض الاعتراف مشيراً إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .</font></b><br />
 <br />
<b><font face="Times New Roman"><a href="http://www.iraqja.iq/print.505/" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/print.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:addbookmark(&#39;/ifm.php?recordID=505&#39;,&#39;المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/fav.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:void(0);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/save.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:sendto(&#39;505&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/sendto.png" border="0" alt="" /></a> <div align="center"><font color="red">المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة</font></div><div align="left">2010-08-31 09:00:00</div><font face="Arial"><div align="center"><b><font face="Arial">المحكمة المركزية : الإعدام لذباح ضابط شرطة</font></b></div><font face="Arial">بعد توفر الأدلة الكافية والمقنعة على إدانة المتهم ( ع . م . ي ) وبعد ثبوت انتمائه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت،وأوضح مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي خص به المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن المدان قام بارتكاب جريمة خطف وذبح ضابط في شرطة المقدادية وأصدرت المحكمة قرارها هذا وفق أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية  / 1 ، 8 من قانون مكافحة الإرهاب .مضيفاً بان هذا الحكم هو ابتدائي خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية .</font><br />
<font face="Arial"><a href="http://www.iraqja.iq/print.467/" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/print.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:addbookmark(&#39;/ifm.php?recordID=467&#39;,&#39;الحكم بالإعدام شنقا على منفذ عمليات إرهابية&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/fav.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:void(0);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/save.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:sendto(&#39;467&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/sendto.png" border="0" alt="" /></a> <div align="center"><font color="red">الحكم بالإعدام شنقا على منفذ عمليات إرهابية</font></div><div align="left">2010-08-10 12:00:00</div><b><font face="Times New Roman">أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمها بالإعدام شنقا على المتهم (ع ح) وفـــــق إحكام </font></b><b><font face="Times New Roman">(المادة الثانية و بدلالة المادة الرابعة / 1 ) من قانون مكافحة الإرهاب على اثــر ارتكابه جرائم إرهابية وباعترافه وفي  نفس القضية حكم على المتهم (ف ح) بالسجن المؤبد وفـــق أحكام (المادة الثانية / 1، 3، 8) بدلالة (المادة الرابعة / 1) من قانون مكافحة الإرهاب واستدلال بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات كونه اخف خطورة من المجرم الأول ويشار إلى أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن تميزا لدى محكمة التمييز الاتحادية.</font></b><br />
 <br />
<b><font face="Times New Roman"><a href="http://www.iraqja.iq/print.466/" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/print.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:addbookmark(&#39;/ifm.php?recordID=466&#39;,&#39;المؤبد لمنفذي تفجيرات البصرة&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/fav.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:void(0);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/save.png" border="0" alt="" /></a><a href="http://javascript<b></b>:sendto(&#39;466&#39;);" target="_blank"><img src="http://www.iraqja.iq/images/sendto.png" border="0" alt="" /></a> <div align="center"><font color="red">المؤبد لمنفذي تفجيرات البصرة</font></div><div align="left">2010-08-10 07:00:00</div><b>بعد الاعتراف الصريح للمتهمين ( ا،ن) و ( ع، ي ) امام القائم بالتحقيق بعملية التفخيخ والتفجير في منطقة حي الحسين في البصرة اصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية قرارها بالسجن المؤبد على المتهمين استنادا لاحكام المادة 406/1/أ /ج من قانون العقوبات  وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 ق ع وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 </b><br />
<div align="center"><br />
<br />
</div><br />
</font></b><br />
<br />
</font><br />
 <br />
</font><br />
</font></b><br />
<br />
</font></b></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.radiodijla.com/forums/forumdisplay.php?102-دعاوى-و-محاكم">دعاوى و محاكم</category>
			<dc:creator>المحاميه هديل البصره</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43288-اخبار-لاحكام-وقرارات-من-داخل-محاكم-العراق</guid>
		</item>
		<item>
			<title>محكمة التمييز تصادق على براءة وزير التجارة السابق وترد طعن هيئة النزاهة</title>
			<link>http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43202-محكمة-التمييز-تصادق-على-براءة-وزير-التجارة-السابق-وترد-طعن-هيئة-النزاهة&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:51:15 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[محكمة التمييز تصادق على براءة وزير التجارة السابق وترد طعن هيئة النزاهة






صورة: http://www.alsumarianews.com/Upload/Image/tmp/details_img_FileName_100902114745_1839787050_6526.jpg 




السومرية نيوز/ بغداد


 أعلنت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة.   وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة التمييز الاتحادية قررت المصادقة على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجارة السابق من التهم الموجهة إليه بقضايا فساد مالي وإداري".  وكانت محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده.   وأضاف حنون أن "المحكمة قررت أيضا رد الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة حول قرار محكمة الجنايات لعدم وجود أدلة جديدة تدين السوداني"، بحسب قوله.  وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في الثاني من أيار الماضي، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.  وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، الأربعاء الماضي، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.  وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.   وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد،  كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.  يذكر أن وزارة التجارة تدار بالوكالة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني، من قبل وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي، وهو إحدى الشخصيات المستقلة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="darkgreen">محكمة<font color="red"> التمييز</font> تصادق على <font color="red">براءة</font> وزير التجارة السابق وترد طعن هيئة <font color="red">النزاهة</font></font></font></font><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<img src="http://www.alsumarianews.com/Upload/Image/tmp/details_img_FileName_100902114745_1839787050_6526.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<font face="Arial Black"><font size="5"><font color="darkgreen">السومرية نيوز/ بغداد</font></font></font><br />
<br />
<br />
<font face="Arial Black"><font size="5"><font color="darkgreen"> <font color="black">أعلنت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة. </font></font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ&quot;السومرية نيوز&quot;، إن &quot;محكمة التمييز الاتحادية قررت المصادقة على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجارة السابق من التهم الموجهة إليه بقضايا فساد مالي وإداري&quot;.</font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وكانت محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده. </font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وأضاف حنون أن &quot;المحكمة قررت أيضا رد الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة حول قرار محكمة الجنايات لعدم وجود أدلة جديدة تدين السوداني&quot;، بحسب قوله.</font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في الثاني من أيار الماضي، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.</font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي كشف في حديث لـ&quot;السومرية نيوز&quot;، الأربعاء الماضي، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.</font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً. </font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد،  كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.</font></font></font> <font color="black"><br />
<br />
</font><font face="Arial Black"><font size="5"><font color="black"> يذكر أن وزارة التجارة تدار بالوكالة منذ استقالة عبد الفلاح السوداني، من قبل وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي، وهو إحدى الشخصيات المستقلة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد.</font></font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.radiodijla.com/forums/forumdisplay.php?102-دعاوى-و-محاكم">دعاوى و محاكم</category>
			<dc:creator>ابن الرافدين</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.radiodijla.com/forums/showthread.php?43202-محكمة-التمييز-تصادق-على-براءة-وزير-التجارة-السابق-وترد-طعن-هيئة-النزاهة</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
